محكمة التحكيم الدولية تقضي بأن معاهدة مياه نهر السند لا تزال سارية المفعول بالكامل

إسلام آباد: 31 – أغسطس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) قضت محكمة التحكيم الدولية اليوم الإثنين في قرارها بشأن وضع معاهدة مياه نهر السند، فيما يتعلق بقرار الهند تعليق العمل بالمعاهدة، في دعوى رفعتها باكستان بموجب المادة التاسعة والملحق (ج) من المعاهدة، بأن المعاهدة لا تزال سارية المفعول بالكامل، ولا يحق للهند تعليقها أو إنهائها من جانب واحد، رافضةً بذلك الأسباب التي ساقتها الهند لتبرير تعليق العمل بالمعاهدة. وقد قضت …

إسلام آباد: 31 أغسطس 2026م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)

قضت محكمة التحكيم الدولية اليوم الإثنين في قرارها بشأن وضع معاهدة مياه نهر السند، فيما يتعلق بقرار الهند تعليق العمل بالمعاهدة، في دعوى رفعتها باكستان بموجب المادة التاسعة والملحق (ج) من المعاهدة، بأن المعاهدة لا تزال سارية المفعول بالكامل، ولا يحق للهند تعليقها أو إنهائها من جانب واحد، رافضةً بذلك الأسباب التي ساقتها الهند لتبرير تعليق العمل بالمعاهدة. وقد قضت المحكمة بالإجماع بأن قرار الهند بتعليق العمل بالمعاهدة غير جائز بموجب المعاهدة أو قواعد القانون الدولي المعمول بها. وأوضحت أن المعاهدة لا تمنح أيًا من الطرفين الحق في تعليق أو إنهاء العمل بها من جانب واحد، وستظل سارية المفعول ما لم تقم الهند وباكستان بتعديلها أو إنهائها بشكل مشترك من خلال معاهدة أخرى. كما رفضت المحكمة الحجة القائلة بإمكانية تبرير قرار الهند على أساس السيادة، مشيرةً إلى أن الدول تظل ملزمة بالتزاماتها التعاهدية بموجب المبدأ الأساسي “العقود ملزمة”. وقررت المحكمة كذلك إلى أن رفض باكستان الدخول في مفاوضات، أو اعتراضها على مشاريع هندية، أو استخدامها لآليات تسوية المنازعات، لا يشكل خرقًا جوهريًا للمعاهدة، وحتى لو افترضنا صحة مزاعم الهند بشأن الإرهاب العابر للحدود، فإنها لن تثبت خرقًا جوهريًا، انتهاك المعاهدة التي تنظم حقوق والتزامات البلدين فيما يتعلق باستخدام مياه نظام نهر السند. كما رفضت المحكمة اعتماد الهند المحتمل على تغيير جوهري في الظروف، مشيرةً إلى أن الظروف المذكورة، بما في ذلك التغيرات الديموغرافية، واحتياجات الطاقة، والتطورات التكنولوجية، والإرهاب العابر للحدود، وتغير المناخ، لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة لتعليق أو إنهاء المعاهدة. وقضت المحكمة كذلك بأن وجود نزاع مسلح دولي لا يُعد أساسًا لتعليق أو إنهاء المعاهدة، مشيرةً إلى أن المعاهدة ظلت سارية المفعول خلال نزاعات متعددة منذ عام 1960. وفي أمر منفصل بشأن التدابير المؤقتة، وافقت المحكمة بالإجماع على ثلاثة تدابير طلبتها باكستان بشأن بناء محطة راتل الكهرومائية، مع مراعاة بعض التعديلات.

مزید خبریں